حق الإدارة المالية في تدارك السهو أو النقص في التحقق الضريبي يبقى قائماً إلى نهاية السنة الخامسة من السنة التالية لفرض الضريبة، لكنه لا يُمارَس إلا إذا وُجد سند تحقق أصلي صدر قبل سقوط الضريبة بالتقادم.
لئن حق للمالية تدارك كل سهو او نقص حتى نهاية السنة الخامسة اعتبارا من اول السنة التي تلي ترتب الضريبة فإن ذلك منوط بصدور سند تحقق اصلي قبل تلاشي الضريبة بالتقادم .