التقرير الطبي الذي يصدر من غير مختص لا يصلح وحده للاستدلال على الواقعة الطبية المتنازع عليها، ويقع عبء إثبات خلاف الأصل على من يدعيه، ولا يُطلب من المتمسك بالأصل إقامة الدليل عليه.
لما كان التقرير الذي يعتمد عليه الطاعن ينطق بأن الطبيب الذي أجرى المعاينة غير مختص في المرض المنسوب إلى المريضة وكان ذلك كافياً لعدم صحة الاستدلال به المناقشة: لما كان التقرير الذي يعتمد عليه الطاعن ينطق بأن الطبيب الذي أجرى المعاينة غير مختص في المرض المنسوب إلى المريضة. وكان ذلك كافياً لعدم صحة الاستدلال به ولا سيما وتاريخ التقرير قديم بالنسبة لتاريخ الجلسة. وكان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه والأصل في الحاضنة الصحة ومن يدعي خلافها عليه الإثبات ولا حاجة لتكليف الحاضنة بإثبات صحتها لأنها تتمسك بالأصل وهو يصلح حجة للدفع كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً الأصول.