الأصل في سكنى الزوجة أن تكون تابعة لزوجها، ولا ينتقل المأجور إلى حيازتها المستقلة لمجرد الانفصال أو دفعها الأجرة، بل يلزم دليل مقنع على أن الزوج بعد الطلاق ترك المأجور لها.
يفترض ان الزوجة تابعة في السكنى لزوجها حتى لو ترك الدار لخلاف بينهما ولو كانت هي التي تدفع الأجرة ما لم يقنع القاضي بان الزوجين بعد انفصالهما بالطلاق قد ترك الزوج المأجور لزوجته بالدليل المقنع