• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل الزوجة تابعة لزوجها في السكنى ما لم يثبت بدليل مقنع أنه ترك المأجور لها بعد الطلاق

الأصل في سكنى الزوجة أن تكون تابعة لزوجها، ولا ينتقل المأجور إلى حيازتها المستقلة لمجرد الانفصال أو دفعها الأجرة، بل يلزم دليل مقنع على أن الزوج بعد الطلاق ترك المأجور لها.

نص الاجتهاد

يفترض ان الزوجة تابعة في السكنى لزوجها حتى لو ترك الدار لخلاف بينهما ولو كانت هي التي تدفع الأجرة ما لم يقنع القاضي بان الزوجين بعد انفصالهما بالطلاق قد ترك الزوج المأجور لزوجته بالدليل المقنع