لا يُستفاد التنازل عن عقد الإيجار من ترك المستأجر للمأجور إذا كان الترك مؤقتاً ناشئاً عن خلاف عائلي ولم يقترن بترك البلدة، ودفع أحد أفراد أسرة المستأجر الأجرة من ماله الخاص لا ينشئ له صفة المستأجر ولا يحلّ محلّ المستأجر الأصلي، وإنما يترتب له حق الرجوع بما دفع.
ان ترك المستأجر المأجور بسبب خلاف موقت مع زوجته ليس فيه معنى التنازل عن الايجار لمصلحتها مالم يترك البلدة الكائن فيها المأجوران دفع الزوجة من مالها الخاص أجور العقار المستأجر من زوجها أثناء زواجها لا يحلها محله في الايجار وانما يعطيها الحق في الرجوع عليه بما دفعت، وما يسري على الزوجة يسري على أفراد أسرة المستأجر بهذا الخصوص.