تُقيَّد المطالبة بنفقة العدة والنفقة الزوجية زمنياً فلا تُقبل بأثرٍ رجعي يتجاوز أربعة أشهر سابقة على الادعاء، وتبقى مدة العدة القصوى تسعة أشهر.
ان نفقة العدة كالنفقة الزوجية لاتصح المطالبة بها لاكثر من الأربعة اشهر السابقة للادعاء واقضى مدة للعدة هي تسعة اشهر .