• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع المطالبة بنفقة العدة أو النفقة الزوجية إلا عن الأشهر الأربعة السابقة للدعوى ولا تجاوز مدة العدة تسعة أشهر

تُقيَّد المطالبة بنفقة العدة والنفقة الزوجية زمنياً فلا تُقبل بأثرٍ رجعي يتجاوز أربعة أشهر سابقة على الادعاء، وتبقى مدة العدة القصوى تسعة أشهر.

نص الاجتهاد

ان نفقة العدة كالنفقة الزوجية لاتصح المطالبة بها لاكثر من الأربعة اشهر السابقة للادعاء واقضى مدة للعدة هي تسعة اشهر .