الخبرة الطبية لا تُعد ملزمة إلا إذا صدرت عن طبيب مختص في المسألة الفنية محلّ التقدير؛ أما غير المختص فتقديره لا يتقيّد به القضاء.
إذا كان الطبيب غير مختص فخبرته غير ملزمة .