• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الطبيب غير مختص فخبرته غير ملزمة

الخبرة الطبية لا تُعد ملزمة إلا إذا صدرت عن طبيب مختص في المسألة الفنية محلّ التقدير؛ أما غير المختص فتقديره لا يتقيّد به القضاء.

نص الاجتهاد

إذا كان الطبيب غير مختص فخبرته غير ملزمة .