إذا كان للمدعى عليه وكيل في ذات درجة التقاضي، فإن تبليغ هذا الوكيل ينتج آثاره القانونية في مواجهة الموكل. ولا ينتفي الاختصاص لمجرد إقامة المدعى عليه خارج سورية.
المحاكم السورية مختصة بالدعوى على مدعى عليه مقيم خارج سورية . والتبليغ للوكيل في نفس درجة التقاضي ملزم للموكل .