• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحاكم السورية بالدعوى على المدعى عليه المقيم خارج سورية واعتبار تبليغ وكيله في درجة التقاضي تبليغاً ملزماً للموكل

إذا كان للمدعى عليه وكيل في ذات درجة التقاضي، فإن تبليغ هذا الوكيل ينتج آثاره القانونية في مواجهة الموكل. ولا ينتفي الاختصاص لمجرد إقامة المدعى عليه خارج سورية.

نص الاجتهاد

المحاكم السورية مختصة بالدعوى على مدعى عليه مقيم خارج سورية . والتبليغ للوكيل في نفس درجة التقاضي ملزم للموكل .