• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم السورية بنظر الدعوى المقامة على المدعى عليه المقيم خارج البلاد، ويعد موطن وكيله المعتمد موطناً صحيحاً لتبليغ أوراق الخصومة

إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج سورية، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم السورية لنظر الدعوى، ويُعتدّ بموطن وكيله الموكّل في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الخصومة في درجة التقاضي المعنية.

نص الاجتهاد

ينعقد الاختصاص للمحاكم السورية لرؤية الدعوى المقامة على المدعى عليه المقيم خارج سوريةيكون موطن الوكيل الذي باشر المحاكمة معتبرا لتبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى المناقشة: في الموضوع: طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي: 1 – لأن الدعوى ليست من اختصاص المحكمة الشرعية في حلب. 2 – لأن عقد النكاح جرى في القاهرة والمدعية من تبعة الجمهورية العربية المتحدة وموكله وإن يكن سورياً إلا أنه من أهالي القاهرة وممنوع من دخول سورية ولأنه كان على القاضي أن يكلف المدعية إبراز عقد النكاح أو صورة عنه وقد طلب ذلك غير أن القاضي رد طلبه وحكم بالتفريق دون النظر إلى العقد. 3 – لأنه طلب من القاضي تبليغ موكله جلسة التحكيم للحضور أصولاً فبلغه عوضاً عن موكله ولأن عدم حضور موكله جلسة التحكيم كان بسبب عدم تبليغه بالذات. في هذه الأسباب: لما كانت المادة 7 أصول صريحة في اختصاص المحاكم السورية برؤية الدعوى دون محكمة المدعى عليه المقيم خارج سورية كان ماجاء في السببين الأول والثاني مستلزم الرد. ولما كانت المادة 106 أصول نصت على أنه بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها كان تبليغ المحكمة الوكيل نيابة عن الموكل موافقاً للأصول. يراجع القرار الشرعي أساس 221 وقرار 211 المؤرخ 17 مايس 1966 الصادر عن محكمة النقض. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع رفض الطعن موضوعاً.