• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز المطالبة بنفقة العدة إلا ضمن المدة المقررة قانوناً، ولا يحكم بأكثر من أربعة أشهر سابقة للادعاء مع مراعاة ألا تتجاوز العدة تسعة أشهر

إذا كانت نفقة العدة في حكم النفقة الزوجية، فيجوز المطالبة بها ضمن القيود الزمنية المقررة قانوناً، فلا يُحكم بأكثر من أربعة أشهر سابقة للادعاء، ولا بما يجاوز الحد الأقصى القانوني لمدة العدة.

نص الاجتهاد

لا تصح المطالبة بنفقة العدة لأكثر من أربعة أشهر سابقة للادعاء أقصى مدة العدة تسعة أشهر. المناقشة: لما كانت نفقة العدة كالنفقة الزوجية المادة 84 أحوال وكانت الفقرة الثانية للمادة 78 أصول منعت الحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء، وكان ظاهراً من الحكم المطعون فيه أن الطلاق وقع في 15/7/1964 وطلب النفقة الزوجية حصل في 18/3/1965، وكان هذا الطلب يصح اعتباره بمثابة المطالبة بنفقة العدة طالما أن هناك تماثلاً في النفقتين. وكانت المادة 84 جعلت أقصى مدة للعدة وللحكم بها تسعة أشهر كان على القاضي أن يلحظ ويسأل المطعون ضدها عن تاريخ انقضاء عدتها ويقارن بينها وبين النصوص المذكورة ويحسم النزاع بالنسبة لمدة العدة، واذا لم يفعل كان حكمه مخالفاً للأصول.