لا يجوز للمحكمة إغفال طلب الخبرة والمعاينة لتحديد سنّ البنت مع استعداد الخصم لتحمّل نفقات الخبرة متى كان لهذا التحديد أثرٌ في الفصل في الدعوى، وإلا كان حكمها مخالفاً للأصول.
عدم أخذ المحكمة بطلب الطاعن واستعداده بدفع نفقات الخبرة لتحديد سن ابنته ومعاينتها مخالفة للأصول.