التزام الزوج بإسكان زوجته في مسكن أمثالها يُقدَّر بما يثبته الكشف والمعاينة عند التنفيذ، وعلى دائرة التنفيذ تسليم المسكن وفق أوصافه الثابتة؛ فإذا تم التسليم على هذا الأساس انتفت حجة الصورية أو الادعاء الشكلي بتهيئة المسكن على غير حقيقته.
دائرة التنفيذ مكلفة بتسليم المسكن طبقا لوصف الكشف عليه وبذلك تنهار الصورية المحتملة في المسكن المهيء المناقشة: لما كانت المادة 65 أحوال صريحة بأن على الزوج اسکان زوجته في مسكن امثاله وكان هذا النص ناسخا لكل حكم يخالفهوكانت دائرة التنفيذ ستسلم المسكن للطاعنة طبقا لوصف الكشف عليه وبذلك تنهار الصورية المحتملة في المسكن وتهيئته وكان التعجيز الذي تنسبه الطاعنة لزوجها اذا كان له ظل . فهذه الدعوى ليست مثارة كان ما أدلتا به مستلزما الرد والحكم موافقا للاصول