اعتزال الوكالة لا ينتج أثره القانوني إلا إذا تم وفق الإجراءات التي يحددها القانون، وإلا بقيت آثار الوكالة قائمة في مواجهة الخصوم والمحكمة.
اعتزال الوكالة لا يتم إلا باتمام الاجراءات المقررة قانوناً المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن المحامي الأستاذ عرابي طعن في الحكم لمصلحة موكله مع أنه ادعى أمام المحكمة أنه اعتزل الوكالة عنه.ولما كان اعتزاله لم تتوفر فيه الاجراءات المنصوص عنها في المادة 26 من القانون (51) لعام 1952 فاجراءات الدعوى في مواجهته تبقى سليمة والطعن المقدم من قبله مقبول شكلاً.ولما كان السير على هذا المنهاج يقتضي اعتبار التبليغ اليه سليماً في سائر مراحل الدعوى سواء في دعوته للحضور أو التبليغ عن موكله ميعاد المجلس التحكيمي على ما استقر عليه الاجتهاد من قبلنا (يراجع القرار رقم 271 أساس 278 تاريخ 26/6/1966). ولما كانت المحكمة قد بلغت الوكيل المواعيد المذكورة كان ما أدلى به الطاعن في هذه النواحي مستلزم الرد.