الحكم بالطلاق لا يكون صحيحاً إلا إذا تضمّن بيان نوع الطلاق وتاريخ وقوعه عند الاقتضاء، لأن هذا البيان لازم للتحقق من الرجعة وانقضاء العدة وآثار كل نوع من أنواع الطلاق.
لا يحكم بالطلاق دون بيان نوعه وتاريخ وقوعه. المناقشة: لما كان ظاهراً من الحكم المطعون فيه أن القاضي قد حكم بوقوع الطلاق دون أن يبين نوعه هل هو رجعي أم بائن وعلى فرض كونه رجعياً بيان التاريخ واليوم الذي وقع فيه الطلاق ليلاحظ ذلك عند الادعاء بالرجعة وهل وقعت ضمن العدة أم لا كان مما أدلى به الطاعن في السبب الثاني وارداً على الحكم.