• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرفات المدين المفلس قبل شهر الإفلاس وخلال فترة الريبة تبقى صحيحة بين الأطراف ولا يحتج بها قبل كتلة الدائنين إلا بحكم قضائي

التصرفات الصادرة من المدين المفلس قبل شهر الإفلاس وخلال فترة الريبة لا تعد معدومة بحكم القانون، وإنما هي صحيحة بين المتعاقدين ومحلها بطلان نسبي أو عدم نفاذ لمصلحة الدائنين، فلا يُحتج بها تجاههم إلا بحكم قضائي.

نص الاجتهاد

إن تصرفات المدين المفلس الجاريه قبل شهر إفلاسه وخلال فتره الريبه تعتبر صحيحه نافذه بين الطرفين، ولا يمكن اعتبارها معدومه بقوه القانون. لأن المشرع جعلها من قبيل البطلان النسبي لذلك لابد من اللجوء إلى القضاء من أجل استصدار حكم بشأن تقريرها أما فيما يتعلق بنفاذ هذه التصرفات قبل كتله الدائنين فإنه لا يمكن الاحتجاج بهم بحقهم باعتبار أن القانون أبطلها لمصلحتهمكل تصرف من شأنه أن يقطع مده التقادم يعتبر كأن لم يكن إذا كان مقروناً بالتحفظ التام. إن طلبات استرداد الأموال موجوده في حيازه المفلس لا يجوز إثارتها أول مره أمام محكمه التمييز بل لابد من الإدلاء بها أمام محكمه الموضوع بادئ الأمر