استصحاب صحة الحاضنة هو الأصل، ومن يدعي عارضاً ينفي هذا الأصل يتحمل عبء الإثبات. ولا يصلح التقرير الطبي دليلاً إذا صدر عن طبيب غير مختص بالمرض محلّ المعاينة.
الأصل في الحاضنة الصحة و لا حاجة للحاضنة باثبات صحتها. يشترط أن يكون الطبيب الذي يجري المعاينة مختصاً في المرض المنسوب إلى المريض. المناقشة: لما كان التقرير الذي يعتمد عليه الطاعن ينطق بان الطبيب الذي أجرى المعاينة غير مختص في المرض المنسوب الى المريضة وكان ذلك كافيا لعدم صحة الاستدلال به ولا سيما وتاريخ التقرير قديم بالنسبة لتاريخ الجلسة ، وكان المدعي هو المكلف باثبات دعواه والاصل في الحاضنة الصحة ومن تدعي خلافها عليها الاثباب ولا حاجة لتكليف الحاضنة باثبات صحتها لأنها تتمسك بالاصل وهو يصلح حجة للدفع. كان ما أولى به الطاعن مستلزما الرد والحكم موافقا للاصول.