ان العامل الذي نقل من إدارة الى أخرى تعتبر خدماته من الإدارة المنقول منها ذات اعتبار في معرض استحقاقه الاجازة السنوية في الإدارة المنقول اليها متى كان نظام الاجازات واحدا في الادارتين .
ان العامل الذي نقل من إدارة الى أخرى تعتبر خدماته من الإدارة المنقول منها ذات اعتبار في معرض استحقاقه الاجازة السنوية في الإدارة المنقول اليها متى كان نظام الاجازات واحدا في الادارتين .