• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العامل الذي نقل من إدارة الى أخرى تعتبر خدماته من الإدارة المنقول منها ذات اعتبار في معرض استحقاقه الاجازة السنوية في الإدارة المنقول

ان العامل الذي نقل من إدارة الى أخرى تعتبر خدماته من الإدارة المنقول منها ذات اعتبار في معرض استحقاقه الاجازة السنوية في الإدارة المنقول اليها متى كان نظام الاجازات واحدا في الادارتين .

نص الاجتهاد

ان العامل الذي نقل من إدارة الى أخرى تعتبر خدماته من الإدارة المنقول منها ذات اعتبار في معرض استحقاقه الاجازة السنوية في الإدارة المنقول اليها متى كان نظام الاجازات واحدا في الادارتين .