• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحظر على المختار التوقيع على المذكرات والمعاملات قبل استكمال بياناتها والتحقق من صحتها

لا يجوز للمختار أن يوقّع على مذكرة قضائية أو معاملة قبل اكتمال بياناتها والتثبت من صحة مضمونها، وإلا تعرّض للمساءلة الجزائية والمسلكية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ الرقم 2570 / 3 التاريخ : 27 / 6 / 1966 بلاغ يقوم بعض المخاتير بالتوقيع على المذكرات القضاية قبل ملء كافة حقولها بما يتفق والواقع والتوقيع على بعض المعاملات قبل التثبت من صحة مضمونها. وبما أن هذا العمل لا يتفق مع واجبات المختار المنصوص عنها في القوانين النافذة ويؤدي إلى اساءة الاستعمال والاضار بالمواطنين لذا يجب على كافة المخاتير عدم التوقيع على أية مذكرة قبل ملء كافة حقولها وعدم التوقيع على المعاملات قبل التثبت من صحة مضمونها وذلك تحت طائلة أشد العقوبات الجزائية والمسلكية. وزير الداخلية