الاستئناف التبعي لا يكون إلا لمن توافرت له صفة المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي، ولا يمتد إلى من لم يكن طرفاً فيه بهذه الصفة أو اكتسب الحكم القطعية بحقه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ ليس لغير المستأنف عليه تقديم استئناف تبعي. إن حكم أول درجة صدر بالصورة الوجاهية بحق المدعي المطعون ضده ولم يستأنفه ضمن المدة القانونية مما جعله مكتسباً الدرجة القطعية بحقه واستئناف النيابة موجه ضد الطاعن يوسف فقط فلا يخول المطعون ضده حق تقديم استئناف تبعي بحكم المادة 252 من الأصول الجزائية لأنه ليس مستأنفاً عليه فيه.