للشريك على الشيوع أن يباشر وحده الإجراءات القضائية التي تقتضيها المحافظة على المال الشائع، دون توقف ذلك على رضا أو موافقة سائر الشركاء.
نقض سوري رقم 1437 تاريخ 27/6/1966 يجوز للشريك على الشيوع اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للمحافظة على العقار المشترك ولو دون موافقة سائر الشركاء.