استقرار النوع الشرعي للعقار المسجل يمنع تعديله بعد انقضاء المدة القانونية المقررة لعمليات التحرير والتحديد، ولا يُقبل طلب التعديل بعد فواتها.
لايجوز بعد انقضاء المدة القانونية تعديل النوع الشرعي للعقار المسجل بنتيجة عمليات التحرير والتحديد .