• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعديل النوع الشرعي للعقار المسجل بعد انقضاء المدة القانونية لعمليات التحرير والتحديد

استقرار النوع الشرعي للعقار المسجل يمنع تعديله بعد انقضاء المدة القانونية المقررة لعمليات التحرير والتحديد، ولا يُقبل طلب التعديل بعد فواتها.

نص الاجتهاد

لايجوز بعد انقضاء المدة القانونية تعديل النوع الشرعي للعقار المسجل بنتيجة عمليات التحرير والتحديد .