• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ قبول السفتجة قرينةً على وجود مقابلها ما لم يثبت العكس

مجرد قبول السفتجة يفيد قانوناً وجود المقابل، ويُعتدّ بهذا القبول قرينةً على توافره ما لم يُثبت العكس.

نص الاجتهاد

ان مجرد قبول السفتجة دليل على وجود المقابل .