• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستمر نفقة الزوجة إلى أن يصبح حكم الطلاق نهائياً مكتسباً قوة القضية المقضية

استحقاق الزوجة للنفقة يبقى قائماً ما دام حكم الطلاق غير مكتسب لقوة القضية المقضية، وينتهي هذا الاستحقاق عند صيرورة الحكم قطعياً.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة حتى صيرورة الحكم بطلاقها قطعيا مكتسبا قوة القضية المقضية .