استحقاق الزوجة للنفقة يبقى قائماً ما دام حكم الطلاق غير مكتسب لقوة القضية المقضية، وينتهي هذا الاستحقاق عند صيرورة الحكم قطعياً.
تستحق الزوجة النفقة حتى صيرورة الحكم بطلاقها قطعيا مكتسبا قوة القضية المقضية .