اختصاص القضاء المستعجل ينعقد في وصف الحالة الراهنة واتخاذ الإجراءات الوقتية لحفظها، ولو كان الفصل في أصل النزاع من اختصاص القضاء الإداري، متى لم يتجاوز ذلك إلى المساس بموضوع الحق.
إذا كان أصل النزاع من اختصاص القضاء الإداري فقد استقر الاجتهاد في محكمة النقض على أن للقضاء المستعجل الاختصاص في وصف الحالة الراهنة قبل زوالها ولو كان أصل النزاع سيعود للقضاء الإداري