إذا بنى أحد الشركاء على العقار الشائع دون إذن باقي الشركاء ودون أن تكون هناك مهايأة أو قسمة رضائية، بقي ملتزماً بأجر المثل عن شغله للجزء المشترك، ولا يبرأ من هذه المسؤولية إلا إذا أثبت أن قيمة البناء تفوق قيمة الأرض وأقام دعوى تملّك وحصل على حكم بها بعد دفع قيمة الأرض.
الشريك الذي لم يهايئ شركاءه أو يقاسمهم رضاء إذا بنى دون أذنهم بناء على قطعة من الأرض المشتركة ظل مسؤولا عن اجر مثلها إلى ان يثبت ان قيمة البناء تفوق الأرض ويقيم الدعوى ويحصل على حكم بالتملك بعد دفع قيمة الأرض .