عند اجتماع ظرف السنّ الخاص مع قيام سبب لتخفيف العقوبة بسبب الشروع، يبدأ القاضي بتكييف الجريمة وتحديد العقوبة الأصلية المقررة لها، ثم يُنزّل العقوبة إلى الحدّ الخاص بالأحداث وفق النص الخاص، وبعدها يطبّق مقتضيات الشروع أو نقصانه إذا توافرت شروطه، فتكون العقوبة النهائية هي الناتج عن الجمع بين النص الخا...
ترتيب العقوبة في حال اجتماعها مع ظروف خاصة أو بقاء الفعل في درجة الشروع المناقشة: ان الاحكام التي وردت في المادة 237 عقوبات تنص على أن من أتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة يعاقب بوضعه في الحبس اصلاحا لنفسه مع التشغيل من ثلاث سنوات الى خمس سنوات اذا كانت الجريمة من الجرائم التي تستحق عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة. وان تطبيق هذا النص الواضح على أساس ثابت يرتب على القاضي أن يعين في بادئ الامر نوع الجنايات التي تستحق عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أم لا، فاذا تبين له أنه من هذا القبيل فرض على الفتى الذي ارتكبه العقاب المحدد على عمله وهو الحبس مع التشغيل مدة ثلاث سنوات ثم عمد الى تخفيض هذا العقاب المعين للجرم في القانون بالنسبة التي أباحها له المشرع في المادتين 199 أو 200 من جراء بقاء الفعل في حالة الشروع التام أو الناقض. وان العقوبة التي تترتب بنتيجة الحساب على الوجه الآنف الذي لا تمس مصلحة المحكوم عليه في شيء بل تصبح هي العقوبة القانونية التي أراد المشرع فرضها في مثل هذه الحالة اصلاحا للفتيان الذين لم يبلغوا تمام الرشد.