• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعديل النوع الشرعي المسجل للعقار بعد انقضاء المدة القانونية لتحديده وتحريره

الوصف الشرعي للعقار المسجل بنتيجة التحديد والتحرير يكتسب نهائية بعد فوات المدة القانونية، ولا يجوز تصحيحه أو تعديله بعد ذلك متى كان التعديل يمس طبيعة العقار.

نص الاجتهاد

النوع الشرعي المسجل فيه العقار بنتيجة عمليات التحديد والتحرير لا يجوز تعديله بعد انقضاء المدة القانونية لتعلقه بطبيعة العقار .