الوصف الشرعي للعقار المسجل بنتيجة التحديد والتحرير يكتسب نهائية بعد فوات المدة القانونية، ولا يجوز تصحيحه أو تعديله بعد ذلك متى كان التعديل يمس طبيعة العقار.
النوع الشرعي المسجل فيه العقار بنتيجة عمليات التحديد والتحرير لا يجوز تعديله بعد انقضاء المدة القانونية لتعلقه بطبيعة العقار .