• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمختار أن يوقع على المذكرة قبل استكمال بياناتها والتثبت من مضمونها

لا يجوز أخذ توقيع المختار على مذكرة أو معاملة قبل اكتمال بياناتها والتثبت من مضمونها، لأن التوقيع المسبق أو على بياض يُعدّ إساءة استعمال ويعرّض المخاتير للعقوبات المقررة.

نص الاجتهاد

يتوجب عدم أخذ توقيع المختار على بياض المناقشة: لاحظت وزارة العدل بعد اطلاعها على بعض التقارير التفتيشية أن هنالك من المحضرين القائمين على التبليغ من يحصل على تواقيع المخاتير على المذكرات القضاية قبل ملء حقولها ثم يمثلونها بدورهم بعد ذلك وقد أدى ذلك إلى فرض العقوبات المسلكية اللازمة بحق المحضرين الذين لجأوا إلى مثل هذا الأسلوب كما أعلمت وزارة الداخلية بالأمر لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخاتير الذين يقدمون على توقيع المذكرات على الوجه المذكور فأصدرت وزارة الداخلية بلاغها الذي تثبته فيما يلي رجاء الاطلاع على ما ورد فيه وابلاغه إلى الدوائر المختصةدمشق وزير العدل في 18/7/1966الرقم 2570/3التاريخ 27/6/1966بلاغيقوم بعض المخاتير بالتوقيع على المذكرات القضاية قبل ملء كافة حقولها بما يتفق والواقع والتوقيع على بعض المعاملات قبل التثبت من صحة مضمونها وبما أن هذا العمل لا يتفق مع واجبات المختار المنصوص عنها في القوانين النافذة ويؤدي إلى اساءة الاستعمال والاضار بالمواطنين لذا يجب على كافة المخاتير عدم التوقيع على أية مذكرة قبل ملء كافة حقولها وعدم التوقيع على المعاملات قبل التثبت من صحة مضمونها وذلك تحت طائلة أشد العقوبات الجزائية والمسلكية