العبرة في بدء سريان ميعاد استئناف الأحكام الصلحية الجزائية من قبل النيابة العامة هي لوصول الأوراق إلى ديوان النيابة العامة، لأن هذا هو التاريخ الذي يثبت به العلم القانوني المعتمد، ولا يُعوَّل على تاريخ المشاهدة اللاحق المثبت على القرار.
ان العبرة في بدء سريان مدة استئناف الأحكام الصلحية الجزائية من قبل النائب العام لتاريخ وصول الأوراق إلى ديوان النيابة العامة لا لتاريخ المشاهدة المحرر بذيل القرار الصلحي المناقشة: أن العبرة في حساب الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة هو التاريخ وصول الاوراق الى ديوانها كما هو صریح الفقرة الثالثة من المادة 251 اصول جزائية ولاعبرة لتاريخ مشاهدة القرار الواقع بعد وصول الاوراق الى ديوان النيابة العامة