لا يترتب على عدم إخطار المؤمن له للشركة المؤمِّنة بالحادث في الميعاد المتفق عليه أي أثر قانوني متى لم تدّعِ الشركة ولم تثبت أن التأخير ألحق بها ضرراً.
عدم قيام المؤمن له بإخطار الشركة المؤمنة بالحادث في الميعاد المتفق عليه لا أثر له مادامت الشركة لم تدع أن ضرراً لحق بها. قرار رقم *