• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الإخطار في الميعاد لا أثر له إذا لم يثبت ضرر على الشركة المؤمنة

لا يترتب على عدم إخطار المؤمن له للشركة المؤمِّنة بالحادث في الميعاد المتفق عليه أي أثر قانوني متى لم تدّعِ الشركة ولم تثبت أن التأخير ألحق بها ضرراً.

نص الاجتهاد

عدم قيام المؤمن له بإخطار الشركة المؤمنة بالحادث في الميعاد المتفق عليه لا أثر له مادامت الشركة لم تدع أن ضرراً لحق بها. قرار رقم *