تقوم مسؤولية الناقل عن البضاعة الساقطة في البحر أثناء الرفع أو المناولة، ولا تنتفي هذه المسؤولية إلا إذا أثبت أن الحادث وقع بسبب خطأ عمال فرقة التنضيد.
ان الناقل هو المسؤول عن البضاعة التي تسقط في البحر من تحت الروافع مالم يثبت ان ذلك حصل بخطأ عمال فرقة التنضيد .