• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الناقل مسؤول عن البضاعة التي تسقط في البحر من تحت الروافع ما لم يثبت أن سبب السقوط خطأ عمال التنضيد

تقوم مسؤولية الناقل عن البضاعة الساقطة في البحر أثناء الرفع أو المناولة، ولا تنتفي هذه المسؤولية إلا إذا أثبت أن الحادث وقع بسبب خطأ عمال فرقة التنضيد.

نص الاجتهاد

ان الناقل هو المسؤول عن البضاعة التي تسقط في البحر من تحت الروافع مالم يثبت ان ذلك حصل بخطأ عمال فرقة التنضيد .