من يتولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة يسأل عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ولا يُعفى من المسؤولية إلا إذا أثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر مالم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي المناقشة: حيث أن دعوى المدعي، المطعون ضده، تقوم على مطالبة البلدية بقيمة البقرة التي نفقت بسبب صدمها بالتيار الكهربائي في الشارع العام. وحيث أن من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون بمقتضى المادة 179 مدني مسؤولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا بد له فيه هذا، مع عدم الإخلال بما يرد من أحكام خاصة. وكان لا نزاع في هذه القضية بأن بلدية حارم هي الحارسة للشبكة الكهربائية. وقد ثبت في إفادة عبد الحميد. وإفادة عمر أن الإصابة وقعت عندما لمست البقرة العمود المذكور. كما ثبت من التقرير الطبي أن الهلاك كان بسبب صدمة كهربائية أدت إلى توقف القلب. وليس في التقرير أي تردد في هذا الشأن. ولا يشير إلى سبب آخر خلافاً لما أوردته الطاعنة مما يثبت أن الضرر كان بفعل التيار الكهربائي. وحيث أن الشبكة الكهربائية تقتضي حراستها عناية خاصة فالبلدية مسؤولة عما أحدثته. وحيث أن الحكم مبني على أدلة لحمله ودحض ما أورده موظفو البلدية من عدم وجود أي تماس كهربائي في العمود مما يجعل الطعن لا يقوم على أساس.