• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم الشرفية من التكاليف العقارية المترتبة على العقار وتنعقد ولاية القضاء العادي في النزاع بشأنه عدا تحديد مقداره

إذا كان الرسم من التكاليف العقارية المفروضة على العقار، فإن الالتزام به يرد على العقار لا على الأشخاص، ويكون المالكون مدينين به بالتضامن منذ تاريخ الاستحقاق. ويختص القضاء العادي بالنظر في المنازعات المتعلقة بهذا الرسم، باستثناء تحديد مقداره الذي يخرج عن هذه الولاية.

نص الاجتهاد

ان رسم الشرفية من التكاليف العقارية التي تفرض على العقار دون النظر الى المالكين والذين يعتبرون مدينين بالتضامن منذ تاريخ استحقاق الرسم ان القضاء العادي هو المختص للنظر في النزاع القائم حول رسم الشرفية باستثناء تحديد مقدارها