الأجر المتجدد أو المستحق عن مدد دورية يَخضع للتقادم الخمسي، ولا يوقف إقرار المدين وحده سريان هذا التقادم إذا لم تُتخذ الأسباب القانونية القاطعة له.
ان طلب الأجور عن المدة المنقضية منذ تاريخ استحقاق العامل للعودة للعمل تنفيذا لحق الأولوية في شركة نفط العراق وحتى عودته الفعلية تعتبر من الحقوق الدورية التي تتقادم بخمس سنوات ولو اقر بها المدين .