• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق العامل في التعويض عن مخالفة قاعدة الأولوية من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات

التعويض المطالب به عن مخالفة حق الأولوية والقدم في الاستخدام يُعامل كحق دوري متجدد يخضع للتقادم الخمسي، حتى لو أقرّ به المدين.

نص الاجتهاد

طلب التعويض عن مخالفة شركة نفط العراق لقاعدة الأولية يتقادم بخمس سنوات المناقشة: ان المقصود بتقيد شركة نفط العراق بقاعدة الأولوية في استخدام عمالها هو احياء لعقد العمل واستمراره لاتجديده وعلى ذلك فإن هذا طلب العامل للتعويض المعادل للأجور لمخالفة الشركة للاحكام المتعلقة بحق الأولوية والقدم هو من الحق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات ولو اقر بها المدين مادة 373 مدني وليست من الحقوق التي لها صفة التعويض الناشئ عن المسؤولية التقصيرية .