لا يجوز الاتفاق على إعفاء عقود المزارعة غير محددة الأجل من الإنذار
الشرط الذي يقضي بعدم توجب الإنذار في عقد المزارعة غير المحدد المدة غير مقبول قانوناً، ويبقى الإنذار واجباً قبل اتخاذ أي إجراء بإنهاء العقد أو ترتب آثاره.
نص الاجتهاد
لا يقبل الاتفاق على عدم توجب الإنذار في عقود المزارعة غير محددة الأجل