تختص محكمة الصلح اختصاصاً شاملاً بجميع قضايا الإيجار، سواء تعلّق العقد بعقار أو بمنقول.
اختصاص محكمة الصلح في قضايا الإيجار اختصاص شامل، سواء تعلق عقد الإيجار بالعقار أو المنقول