• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح بنزاعات الإيجار يشمل إيجار العقار والمنقول على السواء

تختص محكمة الصلح اختصاصاً شاملاً بجميع قضايا الإيجار، سواء تعلّق العقد بعقار أو بمنقول.

نص الاجتهاد

اختصاص محكمة الصلح في قضايا الإيجار اختصاص شامل، سواء تعلق عقد الإيجار بالعقار أو المنقول