دعوى التخلية لا تُرفع ولا تُخاصم فيها إلا من كان مؤجراً أو ذا صفة في الإدارة، أما الشريك الذي لا يملك الإدارة فلا صفة له في الخصومة.
ليس للشريك الذي لا يملك الإدارة أن يخاصم في دعوى التخلية ما لم يكن هو المؤجر .