• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الشريك غير المفوض بالإدارة حق الخصومة في دعوى التخلية ما لم يكن هو المؤجر

دعوى التخلية لا تُرفع ولا تُخاصم فيها إلا من كان مؤجراً أو ذا صفة في الإدارة، أما الشريك الذي لا يملك الإدارة فلا صفة له في الخصومة.

نص الاجتهاد

ليس للشريك الذي لا يملك الإدارة أن يخاصم في دعوى التخلية ما لم يكن هو المؤجر .