البطلان العائد لإجراءات الإحالة لا يُطلب على أساسه فسخ تسجيل العقار، وإنما يُثار أمام رئيس التنفيذ ثم أمام محكمة الاستئناف وفق طريق الطعن المقرر.
لا يجوز طلب فسخ تسجيل عقار بسبب بطلان إجراءات الإحالة في دعوى أساس، وانما مرجع النظر في البطلان رئيس التنفيذ فمحكمة الاستئناف .