طلب الإخلاء لعلة التأجير من الغير لا يباشره إلا المؤجر الذي وقع عليه التعدي، ولا يثبت لمالك غير مؤجر، إلا إذا كان شريكاً يملك أغلبية الأنصبة في المأجور.
إن الصفة في طلب الإخلاء لعلة التأجير من الغير تقتصر على الشخص الذي وقع عليه التعدي وهو المؤجر إطلاقاً مالكاً أو غير مالك، ولا تثبت هذه الصفة لمالك غير مؤجر. كما تثبت للشريك في الملكية الذي يملك أغلبية الأنصبة المناقشة: لما كانت الصفة في طلب الإخلاء لعلة تأجير الغير يقتصر على الشخص الذي وقع عليه التعدي وهو المؤجر إطلاقاً مالكاً أو غير مالك. لأن التأجير من الغير هو تعد على عقد الإيجار لا على ملكية المأجور ومن هنا تثبت الصفة في طلب الإخلاء بسببه للمؤجر أو غير مالك ولا تثبت لمالك غير مؤجر ولو كان شريكاً للمؤجر في ملكية المأجور إلا أن يملك أغلبية الأنصبة. وأما الشريك المدعي لم يؤجر العين ولم يملك فيها أغلبية الأنصبة فلا صفة له في طلب الإخلاء بل يمارسها شركائه الذين ملكوا الأغلبية (نقض سوري 29/6/1966) فيكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى رد الدعوى واقعاً في محله القانوني ولا ينال منه الطعن