• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في إجراءات التنفيذ وقرار الإحالة ينعقد الاختصاص فيه لرئيس التنفيذ

إذا انصبّ النزاع على سلامة إجراءات التنفيذ السابقة على قرار الإحالة أو على القرار ذاته، وكان البيع قد جرى في دائرة التنفيذ، فإن مرجع الطعن هو رئيس التنفيذ بوصفه صاحب الولاية الخاصة، ثم محكمة الاستئناف عند الاقتضاء، دون القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان فسخ البيع الجاري في دائرة التنفيذ بناء على قرار الإحالة المستند الى إجراءات غير صحيحة هو مشكلة تنفيذية يعود النظر فيها الى رئيس التنفيذ المناقشة: حيث أن الدعوى المرفوعة من الطاعن تستهدف فسخ البيع الذي أجرته دائرة التنفيذ والتسجيل الذي بني عليه تأسيساً على أن قرار الاحالة القطعية الذي تضمن احالة العقار لاسم المطعون ضدها بني على اجراءات غير صحيحة وأن المعاملة التنفيذية لم تقترن بالتبليغات القانونية. وحيث أن الدعوى المرفوعة على الوجه المذكور تتناول الطعن في صميم الاجراءات التنفيذية التي سبقت قرار الاحالة وفي قرار الاحالة المذكور والتي اتخذتها دائرة التنفيذ في حدود اختصاصها وكان الطعن في الاجراءات المذكورة إنما يعود النظر فيه بالدرجة الأولى إلى رئيس التنفيذ وفي الدرجة الأخيرة إلى محكمة الاستئناف التي تصدر بهذا الصدد قرارات لها قوة القضية المقضية بمقتضى ما نصت عليه المادة 277 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن تعيين مرجع خاص للطعن باجراءات التنفيذ يحجب الاختصاص المقرر للقضاء العادي وذلك حذراً من صدور قرارات متناقضة ولأن الولاية الخاصة تحجب الولاية العامة. وحيث أن ما يثيره الطاعن من أن الدعوى تقوم على فسخ تسجيل يعود الاختصاص بشأنه للقضاء العادي قد ردّ عليه الحكم المطعون فيه رداً صحيحاً عندما اورد عن رئيس التنفيذ في معرض ممارسته لاختصاصه. وحيث أنه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تقوم على أساس لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.