• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الطلب الأصلي في الدعوى إذا استند التعديل إلى وقائع طرأت أو تبينت بعد رفعها

إذا طرأت بعد رفع الدعوى وقائع أو تبينت للمدعي معطيات جديدة تؤثر في تقدير طلبه، جاز له تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه ضمن حدود الواقعة الأساسية للدعوى، دون أن يُعد ذلك طلباً جديداً غير مسموع.

نص الاجتهاد

يمكن تصحيح الطلب الأصلي الوارد في استدعاء الدعوى إذا نشأ التصحيح عن وقائع طرأت بعد رفع الدعوى المناقشة: حيث أن الدعوى مقامة في الأصل بطلب تملك حصة من عقارات مشتركة بحق الالتصاق ثم عدلها الطاعن إلى طلب الحكم له بما يصيب الجهة المدعى عليها من قيمة الإنشاءات والتحسينات التي أدخلها على الأرض المشتركة. وحيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برد الدعوى على أن القسمة تجري على الأرض المشتركة بمعرفة القاضي إذا أقيمت عليها أبنية أو أغراس من أحد الشركاء بدون إذن شركائه وإن قيمة الدعوى تقدر بقيمة الإنشاءات وهي غير مقدرة في الطلب فتصبح خارجة عن اختصاص الصلح. وإن تعديل طلب التصحيح من طلب تملك الأرض بالالتصاق إلى طلب قيمة الإنشاءات غير مسموع استنادا إلى المادة 158 أصول محاكمات التي أجازت للمدعي تقديم طلبات عارضة تتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوعها الأصلي على حاله وإن التصحيح الذي قدمه المدعي يتضمن تعديل الطلب الأساسي مما يجعله بنظر محكمة الصلح حريا بالرفض. وحيث أن المادة 158 من قانون أصول المحاكمات لم تحصر الطلبات العارضة بالطلبات التي تتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الدعوى على حاله وهو ما نص عليه في الفقرة الثالثة وإنما جاء في الفقرة الأولى تقديم الطلبات بتصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. وحيث أن الطاعن بعد أن تقدم مطالبا بتملك الأرض بحق الالتصاق وتبين له من الخبرة أن الإنشاءات التي يدعي بها والأرض التي أقيمت عليها تزيد عن نصاب الاختصاص الصلحي عمد بعد ذلك إلى تعديل موضوع الدعوى حاصراً مطاليبه بتضمين الشركاء قيمة ما يصيبهم من نفقات الإنشاءات المدعى بها بحسب حصصهم معلنا أن هذه القيمة تقل عن ثلاثة آلاف ليرة. وحيث أن تقدير قيمة الإنشاءات والأرض من الأمور التي طرأت وتبين للمدعي بعد رفع الدعوى فإن ذلك يخوله تعديل موضوع الطلب الأصلي فيما لا يخرج عن الواقعة الأساسية موضوع الادعاء الأول وهو مطالبة المدعي بحقوقه في الإنشاءات التي أقامها مما يجعل رد طلب التصحيح واقعا في غير محله القانوني بصورة تعرض الحكم للنقض.