دعوى الإيجار من اختصاص قضاء الصلح اختصاصاً نوعياً شاملاً، ويستوي في ذلك أن يكون محل الإيجار منقولاً أو عقاراً.
اختصاص قضاء الصلح بدعواى الإيجار مطلق ويشمل المنقولات مع العقارات