• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بدعاوى الإيجار مطلقاً ولو انصبت على منقولات أو عقارات

دعوى الإيجار من اختصاص قضاء الصلح اختصاصاً نوعياً شاملاً، ويستوي في ذلك أن يكون محل الإيجار منقولاً أو عقاراً.

نص الاجتهاد

اختصاص قضاء الصلح بدعواى الإيجار مطلق ويشمل المنقولات مع العقارات