الشريك الأقل حصةً في العقار لا يملك الانفراد بدعوى التخلية لعدم دفع الأجرة إلا إذا ثبت أنه المؤجر وحده دون باقي الشركاء.
ان الشريك في العقار الذي يملك اقلية الانصباء لايملك طلب التخلية منفردا لتقصير المستأجر عن دفع الأجرة الا اذا كان هو المؤجر ولم تنحصر هذه الصفة بغيره من الشركاء ان اجروا العين .