• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت عدم أهلية الأم للحضانة سقط حقها في النفقة والحضانة على أولادها

ثبوت عدم أهلية الأم للحضانة يترتب عليه سقوط حقها في الحضانة والنفقة المتعلقة بالأولاد، ولا يكون ما تنفقه عليهم مستحقاً على جهة الإلزام بل يُعدّ تبرعاً.

نص الاجتهاد

اذا ثبت أن الام ليست أهلا لحضانة أطفالها فلا تستحق شيئا من النفقة والحضانة عنهم المناقشة: لما كانت ام الاطفال الطاعنة فاطمة قد ثبت انها ليست اهلا لحضانة الاطفال فلا تستحق شيئا من النفقة والحضانة عنهم طالما ردت دعواها بذلك وتعتبر متبرعة فيما انفقته على الاولاد . ولما كان وكيل فاطمة هو الذي طلب ادخال جدة الاولاد شخصا ثالثا بصفته مدع بدل الام فاطمة ، وكان هذا الطلب اقرارا منه بعدم أهلية فاطمة للحضانة بعد وجود السبب القانوني الموجب لاسقاط حضانتها كان ما جاء في السببين الاول والثاني مستلزما الرد .