عند سكوت النص الخاص عن كيفية تخفيض الغرامة، تُطبَّق القاعدة العامة في قانون العقوبات، فتظل الغرامة عقوبة جنائية مستقلة تخضع للتنزيل وفق الحد المقرر قانوناً، ولا تنخفض إلى ما دون أو أكثر من النصف إلا بنص صريح.
ان المادة 37 من قانون المخدرات اجازت تخفيض مدة العقوبة الى الحبس ستة اشهر وسكتت عن الغرامة مما يوجب الرجوع الى قانون العقوبات وعليه فإن الغرامة وهي عقوبة جنائية مستقلة عن عقوبة السجن لايمكن تنزيلها الى اكثر من النصف توفيقا مع نص المادة 243 عقوبات .