إذا ترك الخصم أمر تعيين الخبير للمحكمة، جاز له لاحقاً أن يطلب تعيين خبيره الخاص، ولا يمنع القانون المحكمة من الاستجابة لهذا الطلب ما دام ذلك مندرجاً في أحكام اختيار الخبراء.
ليس من مانع قانوني يمنع الخصم من تعيين خبيره بعد أن ترك أمر تعيينه إلى المحكمة التي لها أن تستجيب إلى طلبه تطبيقاً لأحكام القانون المتعلقة باختيار الخبراء