تنحصر أحكام التجريم الخاصة بالاعتداء على الموظفين في الأفعال الواقعة أثناء ممارسة الوظيفة أو بسببها المباشر، ولا تمتد إلى الاعتداءات التي تقع على الموظف بصفته الشخصية وفي شؤونه الخاصة.
المادة 369 تعاقب على من يعتدي على موظف أثناء ممارسته عمله لا على الاعتداء عليه في شؤونه الخاصة المناقشة: أن أحكام المادة 369 وما بعدها من قانون العقوبات انما تتعلق بجرائم الاعتداء على الموظفين أثناء ممارستهم وظيفتهم أو في معرض أدائها ولا علاقة لها بالاعتداء عليهم في شؤونهم الخاصة