• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 369 تعاقب على من يعتدي على موظف أثناء ممارسته عمله لا على الاعتداء عليه في شؤونه الخاصة

تنحصر أحكام التجريم الخاصة بالاعتداء على الموظفين في الأفعال الواقعة أثناء ممارسة الوظيفة أو بسببها المباشر، ولا تمتد إلى الاعتداءات التي تقع على الموظف بصفته الشخصية وفي شؤونه الخاصة.

نص الاجتهاد

المادة 369 تعاقب على من يعتدي على موظف أثناء ممارسته عمله لا على الاعتداء عليه في شؤونه الخاصة المناقشة: أن أحكام المادة 369 وما بعدها من قانون العقوبات انما تتعلق بجرائم الاعتداء على الموظفين أثناء ممارستهم وظيفتهم أو في معرض أدائها ولا علاقة لها بالاعتداء عليهم في شؤونهم الخاصة