الأسباب المخففة التقديرية لا تبدل من وصف الجريمة
الأسباب المخففة التقديرية لا تبدل من وصف الجريمة المناقشة: إن الأسباب المخففة القانونية كالأعذار مثلاً تؤثر في طبيعة الجرم وتنزل العقوبة من الجناية إلى الجنحة لأن هذا النزول من عمل القانون ولا خيار للقانون فيه. أما الأسباب المخففة التقديرية فهي من عمل القاضي وتابعة لرأيه فإن شاء استعملها وإن شاء ردها ولذلك فإنها لا تبدل وصف الجريمة ولا تغير نوعها وتبقى الجناية محتفظة بطبيعتها وكامل مقوماتها وآثارها القانونية في التكرار والتقادم والعفو العام، وهذا ما أشار إليه قانون المخدرات في تطبيق المادة 243 من قانون العقوبات الخاصة في الجنايات ولم يشر إلى تطبيق المادة 244 منه المتعلقة بالجنح ولذا فإن المحكمة مقيدة بما ورد في المادة 243 ولا يجوز أن تنزل عن الحد المبين فيها ولا أن تتجاوز إلى غيرها.