• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زواج القاصرة واعتيادها على الجماع من قبل زوجها غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها، ولا حاجة إلى ادعاء الزوج في مثل هذه الحالة

إذا كانت المجني عليها قاصراً، فإن زواجها أو اعتيادها على الجماع لا يحول دون تطبيق النص الجزائي على من يعتدي عليها، ولا يُشترط لقيام الدعوى الجزائية أو استمرارها ادعاء الزوج الشخصي أو شكواه.

نص الاجتهاد

زواج القاصرة واعتيادها على الجماع من قبل زوجها غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها، ولا حاجة إلى ادعاء الزوج في مثل هذه الحالة المناقشة: ان زواج المشتكية واعتيادها على الجماع من قبل زوجها الشرعي لا يمنع من فرض العقوبة على من يعتدي عليهما من الأشخاص الآخرين الان واضع القانون اراد حماية القاصرين من التغرير بهم واعتداء عليهم ورأى أن ارادتهم لم تتكامل حتى يستطيعوا التفريق بين الافعال الآثمة أو الممنوعة أو المباحة.وكان زواج القاصرة لا يؤدي الى نضوج عقلها فهي لا تزال في دور المراهقة والاندفاع وقد سعى القانون لحمايتها من عبث المجرمين حتى تدخل في طور النمو العقلي والادراك السليم. ونص المادة 491 من قانون العقوبات قد ورد مطلقا غير مقيد بقید العزوبه أو الزواج ولذلك لابد من تطبيقه على فعل الطاعن ولو كانت المجني عليها متزوجة وقبلت الجماع برضاها. وكان لاحاجة الشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي كما هي الحال في دعوى الزنا لما بين الاغتصاب والزنا من فرق ظاهر و بون بعيد ولذلك فان النيابة العامة تملك الحق باقامة الدعوى مباشرة من قبلها ولا تأثير لاسقاط الزوج دعواه على سير هذه الدعوى