• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار غير القضائي واقعة يقدّرها القاضي ولا يسرى عليه مبدأ عدم التجزئة

مبدأ عدم تجزئة الإقرار يقتصر على الإقرار القضائي، أما الإقرار غير القضائي فسلطة تقديره تعود لقاضي الموضوع، وله أن يستخلص منه ما يطمئن إليه دون تقيد بعدم التجزئة.

نص الاجتهاد

ان الإقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي الذي له أن يأخذ بها أو يطرحها وفق ما يقتنع به من ظروف الدعوى وملابساتها، دون أن يكون مقيداً بمبدأ عدم التجزئة المناقشة: حيث أنه بفرض جواز إثبات الدعوى بالبينة الشخصية فالحكم المطعون فيه الذي رفض الاعتداد بالشهادتين يؤسس قضاءه على أن ما ورد بأقوال المدعى عليه على لسان الشاهدتين يعتبر إقراراً موصوفاً غير قضائي، وتضمن واقعتين مرتبطتين من حيث طبيعتهما بحيث لا يجوز تجزئة هذا الاقرار على صاحبه.وحيث أن مبدأ عدم تجزئة الإقرار إنما ينحصر شأنه في الإقرار القضائي، أما الإقرار غير القضائي فهو واقعة يعود تقديرها للقاضي الذي له أن يأخذ بها أو يطرحها وفق ما يقتنع به من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون مقيداً بمبدأ عدم التجزئة لما تضمنه هذا الإقرار من واقعتين مرتبطتين وذلك بمقتضى المادة /102/ من قانون البينات. وحيث أن القاضي بنى قراره في رد هاتين الشهادتين بفرض جواز إثبات الدعوى بالبينة الشخصية على فهم خاطئ القواعد الإقرار غير القضائي، فهذا يعرض حكمه للنقض.